دعوى طرد الغاصب المؤسسة على حق الملكية تُعامل كدعوى متعلقة بأساس الحق لا كدعوى حيازة؛ لذا تخضع لتقدير القيمة ولطرق الطعن المقررة لأصل الحق، ويقع عبء إثبات المشروعية في وضع اليد على الشاغل لا على المالك.
إذا كانت الدعوى مؤسسة بطلب طرد غاصب على حق الملكية وليس إلى دعوى استرداد الحيازة تكون الدعوى خاضعة لتقدير القيمة لا لقواعد الاختصاص الولائي في دعوى منع المعارضة من استعمال العقار المملوك على الشاغل اثبات وضع يده المشروع تحت طائلة الحكم بنزع اليد المناقشة: من حيث أن دعوى المدعية تهدف إلى إبطال الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف المدنية بدمشق رقم أساس /135/ قرار /221/ تاريخ 28/5/1990 بداعي وقوع المحكمة مصدرته بالخطأ المهني الجسيم.ومن حيث أنه يتضح من وثائق الدعوى أن المدعى عليه مولوي حينما تقدم بدعواه طلب طرد الغاصب من عقاره كان يستند إلى حق الملكية وليس إلى دعوى استرداد الحيازة وأن محكمة البداية ومن بعدها المحكمة مصدرة الحكم موضوع المخاصمة عالجت الدعوى على ذلك الأساس وبالتالي فإنه لا يوجد أية مخالفة لقواعد الاختصاص الولائي وليس على مالك العقار أن يثبت حيازته وإنما على الشاغل أن يثبت مشروعية إشغاله للعقار.ومن جهة ثانية فإن الحكم موضوع المخاصمة طالما أنه مبني على حق الملكية أي دعوى متعلقة بأساس الحق فإن حكمها يخضع للطعن به بطريق النقض.من ذلك فإن الحكم المخاصم لم يرتكب فيه أي خطأ مهني جسيم من الهيئة مصدرته وأسباب المخاصمة لا تنال منه مما يوجب رد الدعوى المخاصمة شكلاً.لذلك وبعد المداولة تقرر بالاتفاق وخلافا لمطالبة النيابة العامة:رد دعوى المخاصمة شكلاً.