تُطبَّق قواعد الإثبات التي تلائم صفة الالتزام بالنسبة إلى الخصم الذي يُجري الإثبات ضده، فإذا كان الالتزام تجارياً من جهة ومدنياً من جهة أخرى فلا يُعتد بصفة واحدة على إطلاقها، بل يُنظر إلى من يُحتج عليه بالدليل.
إذا كان الالتزام ذا صفة مزدوجة تجارية بالنسبة لفريق ومدنية بالنسبة لفريق أخر فإنه تتبع قواعد الاثبات بالنسبة لمن يجري الاثبات ضده