• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تتبع قواعد الإثبات بالنسبة إلى من يُحتجّ عليه بها إذا كان الالتزام ذا صفة تجارية لأحد الطرفين ومدنية للآخر

تُطبَّق قواعد الإثبات التي تلائم صفة الالتزام بالنسبة إلى الخصم الذي يُجري الإثبات ضده، فإذا كان الالتزام تجارياً من جهة ومدنياً من جهة أخرى فلا يُعتد بصفة واحدة على إطلاقها، بل يُنظر إلى من يُحتج عليه بالدليل.

نص الاجتهاد

إذا كان الالتزام ذا صفة مزدوجة تجارية بالنسبة لفريق ومدنية بالنسبة لفريق أخر فإنه تتبع قواعد الاثبات بالنسبة لمن يجري الاثبات ضده