• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تتوافر دعوى الإخلاء لعلة السكنى إذا ثبت أن المالك كان يملك العقار عند انعقاد الإجارة وأن الصك المؤقت لا يمنع الإخلاء

إذا ثبتت ملكية طالب الإخلاء للعقار قبل إقامة دعوى الإخلاء، وأن الإجارة أبرمت في ظل تلك الملكية، وكان السند المتمسك به مجرد صك استعمال عمالي مؤقت ومحدّد المدة، فلا يَحول ذلك دون الحكم بالإخلاء لعلة السكنى متى توافرت شروطها الأخرى.

نص الاجتهاد

تتوافر شروط دعوى عدم الاخلاء لعلة السكنى إذا ما اثبت المدعي انه يملك العقار قبل التثبيت من الادعاء وان الاجارة تمت في ظل ملكيتهان صك استخدام عامل مؤقت ولمدة محددة يوفر الحماية من الاخلاء التي عناها المشرع في قانون الايجار المناقشة: حيث أن دعوى مدعي المخاصمة تقوم على طلب الحكم بإبطال حكم محكمة الاستئناف المدنية في دمشق رقم 425 الصادر بتاريخ 23/12/1992 بدعوى الأساس 527 لعلة أن هيئة المحكمة مصدرته وقعت في الخطأ المهني الجسيم للأسباب التي أوضحها مدعي المخاصمة باستدعاء دعواه المؤرخة 3/5/1993.ومن حيث أن الحكم المشكو منه قضى بتأييد محكمة الدرجة الأولى بإلزام المدعى عليه بإخلاء المأجور موضوع الدعوى وبتسليمه للجهة المدعية خاليا من الشواغل خلال مدة أقصاها ستة أشهر.ومن حيث أن الحكم المشكو منه تحقق من توافر الشروط المتوجبة لقبول دعوى الإخلاء لعلة السكن بحيث استثبتت من الوثائق المبرزة في ملف الدعوى أن العقار مملوك من الجهة مدعية الإخلاء وأن الإجارة وان الإجارة تمت في ظل ملكيته كما استبان لها أن صك الاستخدام عامل مؤقت ولمدة محددة لا يوفر الحماية من الإخلاء التي عاناها المشرع في قانون الإيجار والأحكام المعدلة له وأيد وجهة نظره فيما انتهى إليه اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض بهذا الصدد.ومن حيث أن الحكم المشكو منه قد تحقق من انقضاء أكثر من سنتين على تملك الجهة مدعية الإخلاء قبل إقامة الدعوى بالإخلاء لعلة السكن كما استخلص من أقوال الشهود المستمع إليهم لإثبات كيدية الدعوى عدم توفر الكيدية بأقوال الشهود.ومن حيث أنه مجاراة للمدعي فيما ذهبت إليه من وقوع المحكمة بالخطأ المحكمة في تقديرها للأدلة أو تفسير لأحكام القانون وكذلك استخلاصها للنتائج القانونية لا يعد خطأ مهنيا جسيما مما يستدعي رفض الدعوى شكلا لعدم توفر أسبابها.لهذه الأسباب حكمت المحكمة بالإجماع ووفقا لطلب النيابة العامة بما يلي:رفض الدعوى شكلا.