الإيجار الصادر من غير المالك لا يمنع المالك من ممارسة حقوقه المتعلقة بالعقار، بما فيها طلب الأجرة والتخلية، ويبقى المستأجر ملتزماً بالأجرة تجاه المؤجر إلى أن يعلن المالك انتقال هذا الحق إليه. وللشريك على الشيوع أن يباشر دعوى تخمين بدل الإيجار دون اعتراض من باقي الشركاء متى كانت من أعمال الإدارة.
إن ايجار العقار من غير المالك لا يمنع هذا الاخير حق ممارسته لحقوقه الناتجة عن ملكية العقار كطلب تعاطي الاجرة والتخلية ويبقى المستأجر مسؤولا عن دفع الاجرة تجاه المؤجر حتى يبدى المالك رغبته بانتقال هذا الحق اليهإن للشريك على الشيوع حق في مباشرة دعوى التخمين كونه وكيلا قانونيا عن باقي الشركاء وعلى اعتبار ان هذا الفعل من اعمال الادارة التي يتولاها احد الشركاء دون اعتراض من الباقين المناقشة: حيث أن دعوى المدعي تهدف إلى طلب إبطال الحكم محكمة الاستئناف المدنية في حلب رقم 412 الصادر بتاريخ 23/10/1988 بدعوى أن هيئة المحكمة مصدرته وقعت بالخطأ المهني الجسيم للأسباب المبينة في استدعاء دعوى المخاصمة المؤرخ 6/11/1988.ومن حيث أن الحكم المشكو منه قضى بتأييد محكمة الدرجة الأولى بتحديد بدل الإيجار السنوي للمأجور موضوع الدعوى.ومن حيث أن الحكم المشكو منه اعتمد في قضائه بالوصول إلى النتيجة التي انتهى إليها على الاجتهادات الصادرة عن المحاكم القضائية في مواضيع مماثلة لما هو عليه واقعة هذه الدعوى على النحو المسرود في حيثيات الحكم المشكو منه مما لا وجه معه لتخطئته ورمي هيئة المحكمة مصدرته في الوقوع بالخطأ المهني الجسيم ولو تعارض ما قضت به مع اجتهادات أخرى قضائية بحسبان أن التباين في الاجتهاد لا يشكل خطأ مهنيا جسيما هذا فضلا عن إن عقد إيجار العقار من غير المالك لا يمنع هذا الأخير حق ممارسته لحقوقه الناتجة عن ملكية العقار كطلب تعاطي الأجرة والتخلية ويبقى المستأجر مسؤولا عن دفع الأجرة تجاه المؤجر حتى يبدي المالك رغبته بانتقال هذا الحق إليه.ومن حيث أن للشريك على الشيوع حق في مباشرة دعوى التخمين كونه وكيلا قانونيا عن باقي الشركاء وعلى اعتبار أن هذا الفعل من أعمال الإدارة التي يتولاها أحد الشركاء دون اعتراض من الباقين مما يعدو وكيلا عنهم ومن حقه إقامة الدعوى بمواجهة المستأجر باسمه وباسم باقي الشركاء.ومن حيث أنه إبداء أوجه دفاع جديدة أمام محكمة المخاصمة لم يسبق طرحها على هيئة المحكمة المشكو منها.ومن حيث أنه في ضوء ما سلف تغدو الدعوى مستوجبة الرفض شكلا لعدم توفر أسبابها.لهذه الأسباب ووفقا لطلب النيابة العامة حكمت المحكمة بالإجماع:1ـ رفض الدعوى شكلا.