• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

التصرف الواقع على أراضي البادية لا يكسب المتصرف أي حق عليها وتختص وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي وحدها بإجراء التصرف فيها

كل تصرف يقع على أراضي البادية لا يرتّب للمتصرف أي حق عليها، ولا ينعقد التصرف فيها إلا للجهة التي خوّلها القانون ذلك حصراً، وفق الأسس والإجراءات المقررة قانوناً.

نص الاجتهاد

إن أي تصرف يقع على أراضي البادية لا يكسب المتصرف أي حق عليها عملا بأحكام القانون 140/لعام 1970 إن حق التصرف بأراضي البادية بيعاً وتأجيراً إلي غير ذلك من التصرفات أعطاها القانون حصراً بوزارة الزراعة والاصلاح الزراعي المناقشة: ومن حيث أنه لا خلاف أن العقارات موضوع الدعوى هي من أراضي البادية فإذا كان ذلك فإن أي تصرف بعقار يقع عليها لا يكسب صاحبه أي حق على تلك الأراضي أصلا لأن حق التصرف بيعا وتأجيرا إلى غير ذلك من التصرفات أعطاها القانون حصرا وفق المرسوم 140 آنف الذكر والقانون 13 لعام 1972 لوزارة الزراعة والإصلاح الزراعي وفق الأسس والإجراءات التي حددها.ومن حيث أن اللجنة العقارية التي انتهت إلى رفض تصرف الجهة المدعية وتسجيل العقار لاسم الدولة كونها أراضي البادية تكون قد أعملت حكم القانون.ومن حيث أن الحكم المشكو منه اعتمد نص القانون وما جاء به الاجتهاد القضائي في هذا الصدد وهو بذلك لا يكون شابه أي خطأ مهني جسيم وأن أسباب المخاصمة المثارة لا يحقق العناصر القانونية للخطأ المهني الجسيم مما يتعين رد دعوى المخاصمة شكلا.لذلك وبعد المداولة وخلافا لمطالبة النيابة العامة تقرر بالاتفاق:رد دعوى المخاصمة شكلا.