الاعتراف الوارد في الضبط الجمركي لا يُعد إقراراً قضائياً، وإنما يبقى مجرد قرينة أو اعترافاً خارج مجلس القضاء لا يترتب عليه أثر الإقرار القضائي.
الاعتراف في الضبط الجمركي لا يعتبر اقرارا قضائيا