• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الاعتراف المدون في الضبط الجمركي لا يرقى إلى الإقرار القضائي

الاعتراف الوارد في الضبط الجمركي لا يُعد إقراراً قضائياً، وإنما يبقى مجرد قرينة أو اعترافاً خارج مجلس القضاء لا يترتب عليه أثر الإقرار القضائي.

نص الاجتهاد

الاعتراف في الضبط الجمركي لا يعتبر اقرارا قضائيا