الإكراه على الإقرار يجوز إثباته بالبينة الشخصية، لأن المقصود إثبات عيبٍ يفسد حجية الإقرار ولا ترد عليه قيود الإثبات ذات الطبيعة الموضوعية على ذات النحو المعتاد.
يجوز اثبات الاكراه على الاقرار بالبينة الشخصية