• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا كانت البضاعة مشتراة من سورية وموجود لها مثيل فلا يلتزم المواطن بإبراز شهادة المنشأ

إذا ثبت أنّ البضاعة مشتراة من داخل سورية وموجود لها مثيل في القطر، فلا ينهض التزام بإبراز شهادة منشأ عنها، ولا يُعدّ مجرد الاعتراف المثبت في الضبط الجمركي إقراراً قضائياً ملزماً بذاته.

نص الاجتهاد

إذا كانت البضاعة مشتراة من سورية وموجود لها مثيل فلا يلتزم المواطن بإبراز شهادة المنشأ. وعلى هذا استقر الاجتهاد. الاعتراف في الضبط الجمركي لا يعتبر إقراراً قضائياً. المناقشة: النظر في الطعن:حيث ان المخالفة المسندة إلى المطعون ضدهم هي تصدير أقمشة مقدارها 1510 كغ.وحيث أن محكمة الدرجة الأولى ومن بعدها محكمة الاستئناف انتهت إلى تغريم المدعى عليهم الإيرانيين الجنسية مبلغ 5000 ل.س لعدم قيامهم بإجراء المصالحة الجمركية.وحيث ان المدعى عليهم غير ملزمين بإبراز شهادة منشأ للبضاعة طالما أنه ثبت بالفواتير المبرزة انها مشتراة من داخل القطر.وذلك على ما استقر عليه اجتهاد هذه المحكمة الذي ينص على أنه إذا كانت البضاعة مشتراة من سورية وموجودة لها مثيل فلا يلتزم المواطن بإبراز شهادة المنشأ.وحيث ان الاعتراف في الضبط الجمركي لا يعتبر إقراراً قضائياً ويعود لمحكمة الموضوع تقديرهوحيث ان المحكمة حينما اعتبرت ان المخالفة لا تتعدى عدم إجراء المعاملة الجمركية فقد أحسنت التعليل وتطبيق أحكام القانون والاجتهاد المستقر الذي تضمن ان اقتناء البضاعة لا يشكل مخالفة جمركية مادام يوجد مثلها في سوريةوحيث ان تقدير الوقائع ووزن الأدلة هو من اطلاقات محكمة الموضوع ما دام استدلالها سائغا . وان ما انتهت إليه له ما يؤيده في ملف الدعوى.لذلك تقرر بالإجماع: رفض الطعن موضوعاً.