• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز تنظيم ضبط واحد وإقامة دعوى واحدة عن مخالفات الإرسالية الواحدة القادمة على باخرة

إذا تعلقت المخالفة بإرسالية واحدة قادمة على باخرة واحدة، جاز تنظيم ضبط واحد وإقامة دعوى واحدة عنها، ولا يحول دون مطالبة الدولة بحقوقها في الرسوم والأموال العامة إلا التقادم الطويل. كما أن ثبوت المخالفة بمحضر الضبط ينهض أساساً للمسؤولية والتعويض.

نص الاجتهاد

حقوق الدولة من رسوم وأموال عامة لا تسقط الا بالتقادم الطويل البالغ 15 سنة المناقشة: النظر في الطعن:حيث ان المخالفة المسندة إلى الجهة الطاعنة ( شركة نيون يوسن كايشا لاين ) هي مخالفة نقص مانيفست.وحيث ان الحكم المطعون فيه انتهى إلى مساءلة الشركة الطاعنة فطعنت الشركة المذكورة بالحكم لعدم قناعتها به للأسباب الواردة في لائحة الطعن. وحيث أن اجتهاد هذه المحكمة مستقر على ان حقوق الدولة من رسوم وأموال عامة لا تسقط إلا بالتقادم الطويل البالغ خمسة عشر سنة.وحيث ان الإرسالية قادمة على الباخرة المدعى عليها ونظم بها ضبط جمركي واحد فيجوز والحالة هذه إقامة دعوى واحدة جميعاً طالما ان الباخرة واحدة. وحيث أن الشركة الناقلة ممثلة قانوناً بموجب سند توكيل صحيح أمام محكمة الدرجة الأولى فإن صحة التمثيل والخصومة متوفرة ضدها بموجب هذا التوكيل.وحيث ان المخالفة ثابتة في محضر ضبط الإدخال فتكون الشركة الطاعنة مسؤولة عن فقدان البضاعة ويتوجب عليها التعويض.وحيث ان الحكم المطعون فيه جاء موافقاً للأصول والقانون ويتفق مع الوثائق والأدلة المحفوظة في الملف.وحيث ان تقدير الوقائع ووزن الأدلة يعود لمحكمة الموضوع التي ناقشت تلك الأدلة مناقشة قانونية سليمة وعللت حكمها تعليلاً مستساغاً مستمداً من أوراق الدعوى وأدلتها، وبالتالي فإن أسباب الطعن لا تنال من سلامة الحكم المطعون فيه. لذلك تقرر بالإجماع: رفض الطعن.