• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

استقر الاجتهاد على أن الخبرة هي المعتمدة في قضايا التهريب وليس التحكيم الذي يلجأ اليه في البضاعة المستوردة بشكل نظامي

في قضايا التهريب الجمركي يُعتدّ بالخبرة الفنية لتحديد ما إذا كانت البضاعة مخالفة أو مطابقة للبيانات والفواتير، ولا محلّ للتحكيم الذي يرد على البضاعة المستوردة نظاماً. وتقدير الخبرة أو استبعادها يظل من سلطة محكمة الموضوع إذا كانت الخبرة أُجريت وفق الأصول.

نص الاجتهاد

استقر الاجتهاد على أن الخبرة هي المعتمدة في قضايا التهريب وليس التحكيم الذي يلجأ اليه في البضاعة المستوردة بشكل نظامي المناقشة: مناقشة الطعن:لما كنت المخالفة المسندة إلى الجهة المطعون ضدها هي مخالفة الاستيراد تهريبا لبضاعة. وكانت المحكمة مصدرة الحكم قد انتهت إلى عدم المساءلة.ولما كانت المحكمة قد لجأت إلى الخبرة في تحديد نوع البضاعة وعما إذا كانت مطابقة للفواتير أم لا.ولما كانت الخبرة قد بينت بان البضاعة مطابقة للفواتير والبيانات وانها نظامية، وكان الأخذ بالخبرة أو إهمالها انما هي من الأمور الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع طالما ان الخبرة فنية ومتفقة مع الأصول والقانون.ولما كان اجتهاد هذه المحكمة قد أصبح مستقرا على ان الخبرة هي المعتمدة في قضايا التهريب وليس التحكيم الذي يلجأ إليه في البضاعة المستوردة بشكل نظامي.ولما كانت المحكمة مصدرة الحكم قد ناقشت الدعوى وفق هذه المبادئ فيكون حكمها صحيحاً والطعن مرفوضاً.لذلك حكمت المحكمة بالإجماع بما يلي: رفض الطعن.