• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اختصاص المحكمة التي أغفلت الفصل في أحد الطلبات اختصاص جوازي يخيَّر معه الخصم بين مراجعتها أو القضاء المختص

اختصاص المحكمة التي أغفلت الفصل في أحد الطلبات هو اختصاص جوازي، يخيّر صاحب الدعوى بين مراجعتها لتدارك الطلب المغفَل أو رفعه أمام القضاء الطبيعي المختص.

نص الاجتهاد

إن اختصاص المحكمة التي اغفلت الفصل في أحد الطلبات هو اختصاص جوازي بحيث يخير صاحب الدعوى باللجوء إليه أو إلى قضائه الطبيعي