اختصاص المحكمة التي أغفلت الفصل في أحد الطلبات هو اختصاص جوازي، يخيّر صاحب الدعوى بين مراجعتها لتدارك الطلب المغفَل أو رفعه أمام القضاء الطبيعي المختص.
إن اختصاص المحكمة التي اغفلت الفصل في أحد الطلبات هو اختصاص جوازي بحيث يخير صاحب الدعوى باللجوء إليه أو إلى قضائه الطبيعي