الإقرار غير القضائي يمكن العدول عنه، وتقدير قيمته متروك لقناعة المحكمة بحسب ظروف الواقعة ومجريات الضبط، ويجوز إثبات الإكراه عليه بوسائل الإثبات الشخصية متى تعلّق الأمر بواقعة الإكراه لا بمضمون الإقرار ذاته.
يجوز الرجوع عن الإقرار غير القضائي الوارد في ضبط المخابرات وللمحكمة الأخذ به أو إهماله تبعاً لظروف الدعوى وملابساتها ومجريات الضبط. يجوز إثبات الإكراه على الإقرار بالبينة الشخصية. المناقشة: مناقشة الطعن :لما كانت المخالفة المسندة إلى المطعون ضده هي مخالفة الاستيراد تهريباً البضاعة ناجية من الحجز. وكانت المحكمة مصدرة الحكم قد انتهت إلى تقرير عدم المساءلة.ولما كان الإقرار الوارد في ضبط المخابرات هو إقرار غير قضائي ويجوز لصاحبه الرجوع عنه، ومن حق المحكمة الأخذ به أو إهماله تبعاً لظروف الدعوى وملابساتها ومجريات الضبط ( اجتهاد الهيئة العامة رقم 49 /986)ولما كانت المحكمة قد استمعت إلى أقوال شاهدين قنعت بشهادتهما على ان الإقرار أخذ تحت الضغط والإكراه. الأمر الذي جعل إهمالها للإقرار في محله القانوني. مما يجعل الحكم صحيحاً والطعن مرفوضاً.لذلك حكمت المحكمة بالإجماع بما يلي: رفض الطعن.