• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان محضر ادخال البضاعة يجب ان يشير الى انها قد سلمت بالشكل الذي تم شحنها فيه من بلد المنشأ وعلى المحكمة ان تتحقق من ذلك تحت طائلة الطعن

إذا لم يبيّن محضر إدخال البضاعة أنها سُلّمت بذات الحالة التي شُحنت بها من بلد المنشأ، وجب على المحكمة التحقق من هذه الواقعة قبل الفصل في المسؤولية، وإلا كان الحكم سابقاً لأوانه وقابلاً للنقض.

نص الاجتهاد

ان محضر ادخال البضاعة يجب ان يشير الى انها قد سلمت بالشكل الذي تم شحنها فيه من بلد المنشأ وعلى المحكمة ان تتحقق من ذلك تحت طائلة الطعن, ويبقى أمام محكمة الموضوع مجال للبحث عن تأثر البضاعة بالعوامل الجوية المناقشة: في مناقشة أسباب الطعن:حيث أن المخالفة المسندة إلى الجهة المدعى عليها المطعون ضدها هي نقص مانيفست لبضاعة حليب جاف وخيوط.وحيث ان القرار المطعون فيه والصادر عن محكمة الاستئناف المدنية في اللاذقية قد انتهى إلى الحكم برد الدعوى عن الشركة الناقلة لعدم صحة الخصومة وبردها على الباخرة بحسبان ان البضاعة سلمت تامة العدد بدون شبهة وان النقص بالوزن في هذه الحالة يعتبر من بلد المنشأ.وحيث أن الإدارة لم تقتنع بهذا القرار فقد طعنت به طالبة نقضه للأسباب المبينة بلائحة الطعن.وحيث انه لا يوجد في الإضبارة ما يشير إلى أن شركة التوكيلات الملاحية تمثل الشركة الناقلة مما يجعل ما ذهب إليه القرار في محله لهذه الناحية. وحيث انه وان كان محضر الإدخال قد أشار إلى ان البضاعة سلمت تامة العدد وسالمة إلا انه لم يشر إلى انها قد سلمت بالشكل الذي تم شحنها فيه من بلد المنشأ، وكان على المحكمة ان تتحقق من ذلك. مما يجعل القرار سابقاً لأوانه لهذه الناحية ويعرضه للنقض. وهذا يتيح للمحكمة ان تبحث عما إذا كانت البضاعة تتأثر بالعوامل الجوية زيادة ونقصاً.لذلك حكمت المحكمة بالإجماع بما يلي: نقض القرار المطعون فيه بمواجهة الباخرة ورفضه بالنسبة للشركة الناقلة.