إذا ترتب الضرر بفعل التابع، فإن للمضرور أن يرجع على التابع أو المتبوع أو عليهما معاً، لأن مسؤوليتهما تكون على وجه التضامن في مواجهة المضرور.
للمتضرر ان يرجع على التابع أو على المتبوع أو عليهما معا في المطالبة بجبر الضرر من قبلهما وهو حر في ان يختار من يرفع عليه الدعوى باعتبارهما مسؤولين بالتضامن