• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

للمتضرر أن يختار مقاضاة التابع أو المتبوع أو كليهما متضامنين لجبر الضرر

إذا ترتب الضرر بفعل التابع، فإن للمضرور أن يرجع على التابع أو المتبوع أو عليهما معاً، لأن مسؤوليتهما تكون على وجه التضامن في مواجهة المضرور.

نص الاجتهاد

للمتضرر ان يرجع على التابع أو على المتبوع أو عليهما معا في المطالبة بجبر الضرر من قبلهما وهو حر في ان يختار من يرفع عليه الدعوى باعتبارهما مسؤولين بالتضامن