• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

خضوع الوطني لولاية القضاء الوطني ولو أبرم الاتفاق في الخارج

الوطني يخضع لولاية القضاء الوطني متى كان طرفاً في العلاقة القانونية، بصرف النظر عن مكان إبرام الاتفاق.

نص الاجتهاد

استقر الاجتهاد القضائي على ان الوطني يخضع لولاية القضاء الوطني سواء أكان الاتفاق مبرما في وطنه ام في الخارج