الوطني يخضع لولاية القضاء الوطني متى كان طرفاً في العلاقة القانونية، بصرف النظر عن مكان إبرام الاتفاق.
استقر الاجتهاد القضائي على ان الوطني يخضع لولاية القضاء الوطني سواء أكان الاتفاق مبرما في وطنه ام في الخارج