لا يجوز للجهة التي تتولى تمثيل الخصوم قانوناً أن تنوب عن خصمين في نزاع واحد متى كان بينهما تضارب في المصلحة.
لا يجوز لإدارة قضايا الدولة ان تنوب عن خصمين معا اذا كان بينهما تضارب في المصلحة