• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز لإدارة قضايا الدولة أن تنوب عن خصمين تتعارض مصالحهما

لا يجوز للجهة التي تتولى تمثيل الخصوم قانوناً أن تنوب عن خصمين في نزاع واحد متى كان بينهما تضارب في المصلحة.

نص الاجتهاد

لا يجوز لإدارة قضايا الدولة ان تنوب عن خصمين معا اذا كان بينهما تضارب في المصلحة