لا يجوز للمحكمة اعتماد تقدير المدعي لقيمة دعواه الصادر في غياب خصمه، بل يجب عرض الأمر على الخبرة وتبليغ الخصم الغائب بها، ويُعدّ الخصم موافقاً إذا تبلّغ ولم يحضر.
لا يجوز اعتماد تقدير المدعي قيمة دعواه الذي يبديه بغياب خصمه وانما على المحكمة اللجوء الى الخبرة وتبليغ الخصم الغائب ذلك حتى اذا تبلغ ولم يحضر اعتبر موافقا