• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يعتد بتقدير المدعي لقيمة دعواه في غيبة خصمه ويجب على المحكمة تقديرها بالخبرة بعد تبليغه

لا يجوز للمحكمة اعتماد تقدير المدعي لقيمة دعواه الصادر في غياب خصمه، بل يجب عرض الأمر على الخبرة وتبليغ الخصم الغائب بها، ويُعدّ الخصم موافقاً إذا تبلّغ ولم يحضر.

نص الاجتهاد

لا يجوز اعتماد تقدير المدعي قيمة دعواه الذي يبديه بغياب خصمه وانما على المحكمة اللجوء الى الخبرة وتبليغ الخصم الغائب ذلك حتى اذا تبلغ ولم يحضر اعتبر موافقا