الاعتراض الشكلي أو الإجرائي لا يُقبل ولا يترتب عليه أثر إذا لم يُبدَ قبل التعرّض للموضوع، ويؤدي التأخير في إثارته إلى سقوط الحق به.
على انه لا أثر للاعتراض اذا لم يقع قبل التعرض للموضوع تحت طائلة سقوط الحق به