• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وجود الأطفال أمام المركبة لا يعد قوة قاهرة تعفي السائق من المسؤولية متى لم يلتزم الحيطة والحذر والسيطرة على سيارته

لا يشكّل ظهور الأطفال بشكل مفاجئ أمام السيارة سبباً أجنبيّاً أو قوةً قاهرةً متى كان في مقدور السائق، لو التزم الحيطة والهدوء والسيطرة على المركبة، تفادي الحادث.

نص الاجتهاد

ظهور الأطفال أمم سيارة السائق لا يشكل قوة قاهرة تمنع من مساءلته لأنه يتوجب عليه ان يقود سيارته بهدوء وحذر وأن يكون مسيطرا على مركبته