• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تلتزم المحكمة بسؤال الخصوم عن أقوالهم الأخيرة ويجوز لها استنتاج اختتام المرافعة من مجريات الدعوى

للمحكمة سلطة تقدير اختتام المرافعة من مجريات الدعوى دون التزامٍ بإفراد سؤالٍ خاصّ للمتداعي عن أقواله الأخيرة.

نص الاجتهاد

المحكمة غير مكلفة بسؤال المتداعي عن أقواله الاخيرة ولها ان تستنتج اختتامها من مجريات الدعوى