للمحكمة سلطة تقدير اختتام المرافعة من مجريات الدعوى دون التزامٍ بإفراد سؤالٍ خاصّ للمتداعي عن أقواله الأخيرة.
المحكمة غير مكلفة بسؤال المتداعي عن أقواله الاخيرة ولها ان تستنتج اختتامها من مجريات الدعوى