حضور الخصم في الجلسة يَجُبّ ما قد يكون لحق إجراءات الحضور والغياب في الجلسات السابقة من خلل، فلا يُبنى البطلان على عيبٍ أصبح غير منتج بعد تحقق الحضور.
على افتراض وجود خلل في اجراءات الحضور والغياب في الجلسات السابقة فان الحضور يجب كل خلل