• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تغيب الوكيل بعد تكليفه بإحضار موكله يعد نكولاً عن الحلف

حضور الوكيل أمام المحكمة ثم تغيبه بعد تكليفه بإحضار موكله يُعدّ نكولاً عن الحلف متى دلّ ذلك على امتناعٍ عن تمكين المحكمة من إجراء اليمين.

نص الاجتهاد

حضور الوكيل وتكليفه بإحضار موكله ثم تغيبه بعد ذلك يعتبر نكولا عن الحلف تأسيسا علىأصول