حضور الوكيل أمام المحكمة ثم تغيبه بعد تكليفه بإحضار موكله يُعدّ نكولاً عن الحلف متى دلّ ذلك على امتناعٍ عن تمكين المحكمة من إجراء اليمين.
حضور الوكيل وتكليفه بإحضار موكله ثم تغيبه بعد ذلك يعتبر نكولا عن الحلف تأسيسا علىأصول