• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تكون نفقات التحليف والمصاريف على عاتق طالب التحليف

يتحمّل طالب التحليف النفقات والمصاريف المترتبة على طلبه، ولا تُلقى هذه الأعباء على الخصم ما لم يوجد نصّ خاص يقضي بغير ذلك.

نص الاجتهاد

يقع عبء دفع النفقات والمصاريف على طالب التحليف