يتحمّل طالب التحليف النفقات والمصاريف المترتبة على طلبه، ولا تُلقى هذه الأعباء على الخصم ما لم يوجد نصّ خاص يقضي بغير ذلك.
يقع عبء دفع النفقات والمصاريف على طالب التحليف