إذا كان بدء ميعاد الطعن مرتبطاً بتبليغ أحد الخصوم، فإن هذا الميعاد يسري في حق طالب التبليغ والمبلَّغ إليه من تاريخ تحقق التبليغ المعتبر قانوناً، أي من التاريخ الذي يثبت فيه وصول التبليغ إلى المحكمة وفقاً لما أورده الاجتهاد.
مواعيد الطعن بالنسبة لطالب التبليغ وللمبلغ اليه تبدأ من تاريخ تبلغ هذا الأخير