• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تبدأ مواعيد الطعن بالنسبة إلى طالب التبليغ والمبلَّغ إليه من تاريخ تبلغ الأخير

إذا كان بدء ميعاد الطعن مرتبطاً بتبليغ أحد الخصوم، فإن هذا الميعاد يسري في حق طالب التبليغ والمبلَّغ إليه من تاريخ تحقق التبليغ المعتبر قانوناً، أي من التاريخ الذي يثبت فيه وصول التبليغ إلى المحكمة وفقاً لما أورده الاجتهاد.

نص الاجتهاد

مواعيد الطعن بالنسبة لطالب التبليغ وللمبلغ اليه تبدأ من تاريخ تبلغ هذا الأخير