• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يتوقف التقادم متى قام مانع يتعذر معه على الدائن المطالبة بحقه ولو كان هذا المانع أدبياً

لا يسري التقادم ولا يكتمل إذا وجد مانع يتعذر معه على الدائن المطالبة بحقه، ويشمل ذلك المانع الأدبي كما يشمل المانع المادي.

نص الاجتهاد

التقادم يتوقف كلما وجد مانع يتعذر معه على الدائن ان يطالب بحقه ولو كان المانع أدبيا