لا يسري التقادم ولا يكتمل إذا وجد مانع يتعذر معه على الدائن المطالبة بحقه، ويشمل ذلك المانع الأدبي كما يشمل المانع المادي.
التقادم يتوقف كلما وجد مانع يتعذر معه على الدائن ان يطالب بحقه ولو كان المانع أدبيا