الأصل في الالتزام أنه غير تضامني، ولا يُستخلص التضامن بالاستنتاج أو الافتراض، وإنما يجب أن يقوم على اتفاق صريح بين الأطراف أو نص قانوني خاص.
التضامن لا يفترض بل لا بد له من اتفاق أو نص قانوني