لا تلتزم المحكمة بالتحري عن أدلة الخصوم أو جمعها نيابةً عنهم، وإنما يعود إليهم عبء تقديمها وإثبات ما يدّعونه.
المحكمة ليست مكلفة بالتحري عن أدلة الخصوم