الاستجواب من طرائق الإثبات التي تستقل محكمة الموضوع بتقدير ضرورتها وقبولها أو ردّها وفق سلطتها التقديرية.
الاستجواب أحد طرائق الاثبات التي تستقل محكمة الموضوع بقبولها أو بردها