تقوم مسؤولية الوزارة عن التعويض بمجرد ثبوت ملكيتها للمركبة التي تسببت بالحادث، دون اشتراط أن يكون السائق في مهمة رسمية أو أن يكون الفعل قد وقع أثناء تأدية الوظيفة.
ان مجرد ملكية الوزارة للسيارة مسببة الحادث كافة لمداعاتها بالتعويض ولو لم يكن سائقها في مهمة رسمية أو لم يكن سائقها في مهمة رسمية أو لم يرتكب الحادث أناء تأديته وظيفته