• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تسأل الجهة المالكة للمركبة الحكومية عن التعويض بمجرد ثبوت ملكيتها لها ولو لم يكن قائدها في مهمة رسمية أو أثناء أداء وظيفته

تقوم مسؤولية الوزارة عن التعويض بمجرد ثبوت ملكيتها للمركبة التي تسببت بالحادث، دون اشتراط أن يكون السائق في مهمة رسمية أو أن يكون الفعل قد وقع أثناء تأدية الوظيفة.

نص الاجتهاد

ان مجرد ملكية الوزارة للسيارة مسببة الحادث كافة لمداعاتها بالتعويض ولو لم يكن سائقها في مهمة رسمية أو لم يكن سائقها في مهمة رسمية أو لم يرتكب الحادث أناء تأديته وظيفته