إذا كان النزاع متعلقاً ببدل إيجار عقار، فإن الاختصاص المحلي ينعقد لمحكمة موقع المأجور باعتبار بدل الإيجار من الحقوق الشخصية العينية، ويُعد الحكم الصادر من غير المحكمة المختصة محلياً معيباً.
إن بدل الايجار هو من الحقوق الشخصية العينية وتكون المحكمة الكائن ضمن منطقتها المأجور هي ذات الاختصاص المناقشة: الحكم صادر وجاهياً عن محكمة صلح درعا بتاريخ 16/3/1958 رقم 87 – 70 برد دعوى المدعي المميز بطلب الحكم له على المدعى عليه المميز بتأدية مبلغ 70 ليرة سورية أجرة الدار موضوع الدعوى وذلك الرد شكلاً لعدم الاختصاص المحلي.لما كان المنازع به هو بدل ايجار لعقار كائن ضمن منطقة درعا القضائية وكان بدل الايجار لا يعتبر من الحقوق الشخصية بل من الحقوق الشخصية العينية وكانت المحكمة ذات الاختصاص هي المحكمة الكائن ضمن منطقتها المأجور (مادة 82 ق. – 1 ص.م) كان ما أدلى به المميز وارداً على الحكم. لذلك تقرر بالاجماع نقض الحكم المميز.