• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للحائز للسيارة المتضررة أن يطلب التعويض ولو لم يكن مالكها متى كان مسؤولاً عن التعويض تجاه مالكها

الحيازة المقرونة بالمسؤولية عن التعويض تكفي لقيام الصفة في المطالبة بالتعويض عن الضرر اللاحق بالسيارة، ولا تُعدّ الملكية شرطاً لازماً لقبول الدعوى.

نص الاجتهاد

حيازة المدعي للسيارة المتضررة كافية للمداعاة بطلب التعويض ولو لم يكن الحائز مالكا لها ما دام مسؤولا عن التعويض تجاه مالكها