الحيازة المقرونة بالمسؤولية عن التعويض تكفي لقيام الصفة في المطالبة بالتعويض عن الضرر اللاحق بالسيارة، ولا تُعدّ الملكية شرطاً لازماً لقبول الدعوى.
حيازة المدعي للسيارة المتضررة كافية للمداعاة بطلب التعويض ولو لم يكن الحائز مالكا لها ما دام مسؤولا عن التعويض تجاه مالكها