تسليم العقار المرهون إلى الراهن شرطٌ جوهريّ لقيام عقد الرهن، ويُعدّ ركناً من أركانه لا ينعقد بدونه.
تسليم العقار المرهون للراهن شرط أساسي في قيام عقد الرهن بحيث يعتبر ركنا من أركانه لا يقوم بدونه