مخالفة النظام العام تُجيز الإثبات بالشهادة أو البينة الشخصية ولو تعارض ذلك مع دليلٍ كتابي.
مخالفة النظام العام تعطي الحق بالإثبات بالبينة الشخصية ضد دليل كتابي