• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يقدح اقتران عقد الرهن بالبدل في صحته، وللراهن عند عدم الاتفاق على البدل المطالبة بأجر المثل

اقتران عقد الرهن ببدلٍ للراهن لا يؤثر في صحة الرهن، وإذا خلا الاتفاق من تحديد البدل جاز للراهن الرجوع بأجر المثل.

نص الاجتهاد

لا ينال من عقد الرهن اقترانه بالبدل للراهن بل ان من حق الراهن في حال عدم الاتفاق على البدل المطالبة بأجر المثل