اقتران عقد الرهن ببدلٍ للراهن لا يؤثر في صحة الرهن، وإذا خلا الاتفاق من تحديد البدل جاز للراهن الرجوع بأجر المثل.
لا ينال من عقد الرهن اقترانه بالبدل للراهن بل ان من حق الراهن في حال عدم الاتفاق على البدل المطالبة بأجر المثل