الخطأ المادي القابل للتصحيح هو ما ينشأ عن تناقض ظاهر بين مضمون القرار والوثائق أو المستندات المبرزة والمعتمدة في تكوينه، ويجوز تصحيحه دون التقيد بمهلة السقوط متى اقتصر الأمر على إصلاح هذا التناقض.
الأخطاء المادية هي التي تشكل تناقضاً بين مضمون القرار والوثائق والمستندات المبرزة والتي استند إليها القاضي في قراره إن الأخطاء المادية التي تخضع للتصحيح دون التقيد بمهلة السقوط الواردة في المادة 31 من القرار 186 لعام 1926 هي الأخطاء الواردة والتي تشكل تناقضاً بين مضمون القرار والوثائق والمستندات المبرزة