يشترط لصحة ضبط الخبرة وتسليم المهمة للخبير أن يوقعه القاضي الذي باشر الخبرة وسلّم المهمة، وإلا وقع البطلان، ولا يجوز لمحكمة الدرجة الأولى أو الثانية الاستناد إليه.
يعتبر ضبط الخبرة وتسليم المهمة للخبير الجاري أمام محكمة الدرجة الأولى باطلا اذا كان غير موقع من القاضي الذي أجرى الخبرة وسلم المهمة للخبير ويجعل اعتماد محكمة الدرجة الأولى والثانية عليه باطلا