في البيع غير القابل للتجزئة، يترتب على انسحاب أحد المشترين من الصفقة أثرٌ يمسّ العقد كله، ويظل تقدير ما إذا كان تثبيت العقد أو منح الأجل يسبب ضرراً جسيماً للبائع من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع متى كان تقديرها سائغاً ومبنياً على أوراق الدعوى.
اذا كان العقد غير قابل للتجزئة فإن انسحاب احد الشركاء من الشراء يؤدي حتما الى فسخ البيع اذا عمد المشتري الى دفع رصيد ثمن العقار امام المحكمة فإن ذلك لايؤدي حتما الى رفض طلب الفسخ باعتبار ان صلاحية القاضي بمنح الاجل منوط بعدم لحوق ضرر كبير بالبائع من جراء تثبيت عقد البيع ان تقدير جسامة الضرر يعود لمحكمة الموضوع ولا رقابة عليها بذلك مادام التقدير سائغا ولم اصله في وثائق القضية .