للمحكمة سلطة تقديرية في رفض توجيه اليمين إذا تبين أنها غير منتجة أو غير حاسمة أو إذا كانت المستندات والوثائق في الدعوى تكفي للفصل في النزاع، ولا سيما إذا تعلّق الأمر بدحض قرينة قاطعة كحجية الأمر المقضي به.
الحكم الذي يحوز الدرجة القطعية قرينة قضائية لا يجوز نقضهالئن كان توجيه اليمين حقا للخصم في الدعوى إلا أن للمحكمة الحق في رفض توجيهها إذا كانت غير منتجة و لا حاسمة أو إذا كان يستفاد من الوثائق المقدمة بين أيديها ما يثبت صحة دعوى طالب اليمين أو لإثبات عكس قرينة قاطعة متعلقة بالنظام العام كحجية الأمر المقضي به