تقدير الشهادة والموازنة بين أقوال الشهود من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع، ولا يُنقض حكمها فيها إلا إذا كان استخلاصها غير سائغ أو لا أصل له في الأوراق.
ان الموازنة بين أقوال الشهود من قبل محكمة الموضوع والأخذ بما يرتاح إليه وجدانها لتكوين قناعتها لا تخضع لرقابة محكمة النقض ما دام الاستخلاص سائغا ومستندا إلى ما له أصل في أوراق الدعوىعلى المحكمة أن ترد على الدفوع المثارة من قبل المدعى عليه