السند الموقع من البائع على بياض يُعتدّ به في مواجهة من وقّعه، وعبء إثبات أن ما دوّن فيه يخالف ما أُملِي عليه يقع على من يدعي ذلك، ولا يجوز إثبات خلاف ما اشتمل عليه السند إلا بالكتابة أو بمبدأ ثبوت بالكتابة بما يسمح باستكماله بالشهادة والقرائن.
عقد البيع الموقع من البائع فقط ملزم له التوقيع على بياض جائز ويقع عبء اثبات خلاف ما أملي في البياض على مدعيه لا يمكن اثبات ما يخالف ما كتب بالسند الا بالكتابة الا اذا توافر مبدأ الثبوت بالكتابة فيجوز استكماله بالشهود والقرائن