إذا كان الضرر ناشئاً عن غشٍّ وقع في التشريع العقاري لحفظ حقٍّ تعذّر استرداد عينه، فإن الدعوى تكون مدنية وتخضع للتقادم القصير، ولا تتكيّف كدعوى حقوق شخصية ناشئة عن جرم. ويثبت الغش بكل تصرف يؤدي إلى تسجيل العقار أو قيده باسم غير مالكه أو إلى تقرير حقوق عينية لمنفعة الغير مع العلم بعدم الاستحقاق.
أن دعوى العطل والضرر التي أحدثت فغي التشريع العقاري لحفظ حق من امتنع عليه استرداد عين العقار ليست من دعاوى الحقوق الشخصية الناشئة عن جرم بل هي دعوى مدنية بحقه تخضع للتقادم بانقضاء 15 يوما مسبب الغش هو من يعمل على تقرير حقوق لمنفعة على عقار لغيره او من يقبل هذه الحقوق وهو يعلم انها ليست له ويسمى غشاً كل عمل يؤدي في النتيجة الة قيد العقار على اسم غير مالكه