إذا كان الموظف العام موضوعًا خارج الملاك وتحت تصرف جهة خاصة، وظلت خدمته محسوبة خدمة فعلية مع تسديد العائدات التقاعدية عنها، فإن هذه الوضعية لا تكسبه صفة العامل الخاضع لقانون العمل بالنسبة إلى هذه الخدمة.
إن الموظف (المدرس في وزارة التربية والتعليم) الموضوع خارج الملاك تحت تصرف مدرسه خاصة مع اعتبار خدمته من الخدمات الفعليه ودفعه العائدات التقاعديه عنها، لايستفيد من أحكام قانون العمل، عن خدمته في المدرسه الخاصة