الأصل في تقدير العقوبة التي لها حدّ أدنى أن الالتزام بهذا الحدّ هو الواجب، ولا يجوز تجاوزه إلا بتسبيب يبيّن موجبات التشديد.
لا يجوز الارتفاع بالعقوبة عن حدها الادنى بدون سبب