• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز الارتفاع بالعقوبة عن حدها الادنى بدون سبب

الأصل في تقدير العقوبة التي لها حدّ أدنى أن الالتزام بهذا الحدّ هو الواجب، ولا يجوز تجاوزه إلا بتسبيب يبيّن موجبات التشديد.

نص الاجتهاد

لا يجوز الارتفاع بالعقوبة عن حدها الادنى بدون سبب