إذا صدر التأجيل الالزامي بعد السوق، فإنه يرفع التخلف السابق وينفي أثره، ولا يجوز ترتيب المسؤولية عن التخلف بمجرد سبق الاستدعاء متى زال موجب المخالفة بقرار التأجيل.
صدور التأجيل بعد السوق يزيل التخلف الذي صدر بحق المتخلف ولا عبرة لصدور التأجيل قبل أو بعد الاستدعاء للخدمة الالزامية المناقشة: حيث أن المحكمة في حقل المناقشة اعتبرت أن التأجيل يجب أن يكون قبل الاستدعاء إلى الخدمة الإلزامية وليس بعد دعوته للخدمة. وحيث أن تأخر الطاعن بتقديم الوثائق للسلطات المختصة وصدور التأجيل بعد سوقه يزيل التخلف الذي صدر بحقه، ولا عبرة لصدور التأجيل قبل أو بعد الاستدعاء للخدمة الإلزامية. وحيث أن المحكمة التي لم تناقش القضية على ضوء هذه المبادئ تكون قد جانبت الصواب والحكم جدير بالنقض كما أن شعبة تجنيده فرضت عقوبة التأخير بتقديم الوثائق وليس بالتخلف.