• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز الارتفاع بالعقوبة عن حدها الأدنى بدون سبب وعلى هذا استقر الاجتهاد

لا يجوز تشديد العقوبة عن حدها الأدنى من غير تسبيبٍ خاص، ويجب أن يشتمل الحكم على العلل والأسباب وأن يواجه الأدلة والبينات الجوهرية، وإلا كان مشوباً بالقصور ومخالفاً للأصول.

نص الاجتهاد

لا يجوز الارتفاع بالعقوبة عن حدها الأدنى بدون سبب وعلى هذا استقر الاجتهاد.لا يجوز الاعتداد بمسودة قرار مقتصرة على الفقرات الحكمية فقط دون العلل والأسباب المناقشة: من حيث أن القاضي مصدر القرار المطعون فيه قد أدان الطاعن مداعبة امرأة بجرم بدون رضاها المنصوص عليه بالمادة / 505 ع عام، وقضى عليه من أجل ذلك بالحبس لمدة ثلاثة أشهر دون أن يتأكد من توافر العناصر القانونية لهذه الجنحة في أفعال الطاعن وبدون أن يضع موضع البحث والمناقشة الأقوال المتناقضة للشاهدة أمام الشرطة وفي مراحل الاستجواب القضائي وأسباب هذا التناقض. ومن جهة أخرى فإن القاضي عند نطقه بالحكم قد ارتفع بالعقوبة عن حدها الأدنى دون أن يعلل في قراره سبب هذا الارتفاع، خلافاً لما استقر عليه اجتهاد محكمة النقض بهذا الشأن. كما أن مسودة القرار جاءت مبتورة ومقتصرة على الفقرات الحكمية فقط، خلافاً لما نصت عليه المادة 203 من قانون أصول المحاكمات الجزائية التي أوجبت أن يشتمل قرار الحكم على العلل والأسباب الموجبة له. مما يجعل القرار المطعون فيه والحال ما ذكر مشوباً بالقصور والغموض وسوء الاستنتاج والاستدلال ومبنيا على مخالفة للأصول والقانون ومستوجباً للنقض.