• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وجوب إثبات سبق إثارة سبب المخاصمة أمام محكمة الموضوع وتأييده بالبينات

يشترط لقبول دعوى المخاصمة أن يثبت المدّعي سبقَ عرضِ سبب المخاصمة على محكمة الموضوع مع تقديم الدليل المؤيد لذلك، وإلا قضى برد الدعوى شكلاً.

نص الاجتهاد

يجب اثبات ان مدعي المخاصمة سبق ان طرح على محكمة الموضوع ما يثيره في المخاصمة وان يبرز ما يؤيد ذلك تحت طائلة رد دعوى شكلا