يشترط لقبول دعوى المخاصمة أن يثبت المدّعي سبقَ عرضِ سبب المخاصمة على محكمة الموضوع مع تقديم الدليل المؤيد لذلك، وإلا قضى برد الدعوى شكلاً.
يجب اثبات ان مدعي المخاصمة سبق ان طرح على محكمة الموضوع ما يثيره في المخاصمة وان يبرز ما يؤيد ذلك تحت طائلة رد دعوى شكلا