التمديد القانوني للإيجار الممنوح لأفراد أسرة المستأجر لا يمتد إلى الزوج بعد وقوع الطلاق، لأن رابطة الأسرة التي تُسوّغ هذا الامتداد تزول بالطلاق.
بعد وقوع الطلاق بين الزوجين لا يستفيد الزوج من التمديد القانوني للإيجار لأنه يصبح خارج أفراد أسرة المستأجر