• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الطلاق يزيل صفة الزوج المجيزة لامتداد الإيجار القانوني

التمديد القانوني للإيجار الممنوح لأفراد أسرة المستأجر لا يمتد إلى الزوج بعد وقوع الطلاق، لأن رابطة الأسرة التي تُسوّغ هذا الامتداد تزول بالطلاق.

نص الاجتهاد

بعد وقوع الطلاق بين الزوجين لا يستفيد الزوج من التمديد القانوني للإيجار لأنه يصبح خارج أفراد أسرة المستأجر