إذا قضت محكمة المخاصمة بالإبطال، التزمت المحكمة التي يُعاد إليها الملف باتباع ما انتهى إليه حكم الإبطال وعدم مخالفته.
حكم الابطال الصادر عن محكمة المخاصمة واجب الاتباع