يشترط لسماع دعوى المخاصمة اختصام الخصم الرئيسي في الدعوى الأصلية، ووجوب تقديم مستندات مؤيدة للدعوى مصدقة ومذيلة بشرح يثبت سبق طرحها على المحكمة المشكو منها؛ وإلا حكم بعدم سماعها.
ان اجتهاد هذه المحكمة استقر على أن عدم اختصام الخصم الرئيسي بالدعوى الاصلية يستدعي عدم سماع دعوى المخاصمة, وكذلك عدم ارفاق دعوى المخاصمة بوثائق مؤيدة ومصدقة ومذيلة بشرح يفيد سبق طرحها على المحكمة المشكو منها