لا تقوم المسؤولية عن الخطأ المهني الجسيم إذا كان منشؤه اختلاف الاجتهاد أو تفسير النص القانوني وتأويله، ولا تمتد مساءلة القاضي إلى أخطائه في التقدير أو استخلاص الوقائع أو التفسير القانوني المجرد.
اذا كان مبعث الخطأ سببه التباين في الاجتهاد أو في تفسير القانون وتأويله فلا يشكل خطأ مهنيا جسيما والقاضي لا يسأل عن الخطأ في التقدير أو في استخلاص الوقائع أو تفسير القانون